الحر العاملي

258

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وإنما أقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على إحرامه لسوق ( 1 ) الذي ساق معه ، فإن السائق قارن ، والقارن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، ومحله النحر بمنى ، فإذا بلغ أحل ، هذا الذي أمرناك به حج التمتع فألزم ذلك ولا يضيقن صدرك ، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والاهلال بالتمتع بالعمرة إلى الحج ، وما أمرنا به من أن يهل بالتمتع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما تسعنا وتسعكم ، ولا يخالف شئ من ذلك الحق ولا يضاده والحمد لله رب العالمين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 3 ) ، وفي الاحرام ( 4 ) . 6 - باب وجوب القران أو الافراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلا ، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الاسلام ( 14736 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبيد الله الحلبي ، وسليمان بن خالد ، وأبي بصير كلهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس لأهل مكة ، ولا لأهل مر ، ولا لأهل سرف ، متعة ،

--> ( 1 ) في المصدر : للسوق . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفى الحديث 14 من الباب 2 ، وفى الباب 4 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في البابين 18 و 19 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الأحاديث 4 ، 5 ، 6 من الباب 22 من أبواب الاحرام . الباب 6 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 5 : 32 / 96 ، والاستبصار 2 : 157 / 514 .